أنت والقانون الحماية الجنائية‮ ‬ للبيئة الأرضية

السبت 22 صفر 1378 و.ر 6 من شهر النوار 2010 ف العدد 5107 الإجتماعي أنت والقانونالحماية الجنائية‮ ‬ للبيئة الأرضية د‮. ‬فايزة الباشاباستقراء نصوص القانون رقم‮ ‬15 لسنة‮ ‬2003 م بشأن البيئة‮ ‬يتضح حرص المشرع الليبي‮ ‬على حماية هذا العنصر البيئي‮ ‬الذي‮

السبت 22 صفر 1378 و.ر 6 من شهر النوار 2010 ف العدد 5107

الإجتماعي

أنت والقانون
الحماية الجنائية‮ ‬ للبيئة الأرضية

د‮. ‬فايزة الباشا

باستقراء نصوص القانون رقم‮ ‬15 لسنة‮ ‬2003 م بشأن البيئة‮ ‬يتضح حرص المشرع الليبي‮ ‬على حماية هذا العنصر البيئي‮ ‬الذي‮ ‬يتصل بحقوق أساسية للإنسان في‮ ‬مقدمتها حقه في‮ ‬الغذاء والكساء ليؤمن له حياة مستقرة تتوافر فيها الضمانات اللازمة‮ ‬،‮ ‬فخصص‮ ‬الفصل الخامس المعنون‮ : " ‬حماية المواد الغذائية‮ " ‬لبيان الإجراءات والقواعد الواجب اتباعها لمقاومة الآفات الزراعية ووقاية النباتات ولحماية المستهلك‮ ‬،‮ ‬وفي‮ ‬الفصل الثامن بين تفصيلا ما‮ ‬ينبغي‮ ‬مراعاته من‮ ‬إجراءات لاستخدام الأرض استخداما رشيداً‮ ‬وضمان حماية التربة والعمل على خصوبتها‮ ‬والمحافظة على الغابات‮ ‬،‮ ‬وخصص الفصل العاشر للسلامة الإحيائية‮ ‬،‮ ‬وذلك بتجريم طائفة من السلوكيات التي‮ ‬تهدد هذه العناصر وهو ما سنوضحه على التوالي‮ : ‬فقد حظر قطع أشجار الغابات‮ ‬والإضرار بالمساحات الخضراء بدون ترخيص‮ : ‬وفقا لأحكام المادة‮ ‬72 من القانون المذكور فقد جرم السلوك الذي‮ ‬يصدر عن شخص‮ ‬ينجم عنه قطع أشجار الغابات ؛‮ ‬شرط أن‮ ‬يقوم بهذا النشاط دون ترخيص من الجهات ذات‮ ‬العلاقة‮ ‬،‮ ‬وقد ساوى المشرع بين فعل قطع الأشجار في‮ ‬الغابة أو الأضرار بالمساحات الخضراء بما في‮ ‬ذلك إضرام النيران فيها بأي‮ ‬شكل كان‮ ‬،‮ ‬أو تغيير أو إخفاء أماكن العلامات المحددة للغابات‮ . ‬
‮ ‬واستهدف فى الفصل الثامن حماية التربة والنباتات فقد نصت المادة‮ ‬55 المعنونة حماية الغابات على أنه‮ : " ‬تعتبر جميع الغابات الواقعة داخل مخططات المدن والقرى أو حولها متنزهات شعبية وفق القواعد والأسس‮ ‬التي‮ ‬تضمن الاستفادة منها وعدم استخدامها لغير هذه الأغراض ما لم تحدد التشريعات الخاصة استعمالات أخرى لهذه الغابات‮"‬
‮ ‬كما حظر بعض السلوكيات ؛ التي‮ ‬تتسبب فى استخدام الغابات العامة كمناطق إعدام للمخلفات النفطية والكيماوية والمطاطية والقمامة ومخلفات البناء و الأعمال المدنية أو إلقاء الخردة والحيوانات الميتة أو أجزائها‮ ‬،‮ ‬أو استغلال هذه الغابات استغلالا سيئاً‮ ‬،‮ ‬وخاصة ما هو منشأ منها على أرض رملية أو تربة قابلة للحركة بتأثيرات الرياح‮ ‬،‮ ‬هي‮ : ‬إضرام النيران في‮ ‬الغابات بأي‮ ‬شكل كان و تدمير وتغيير أماكن أو‮ ‬إخفاء العلامات المحددة الغابات‮. ‬أو زراعة أو حرث أراضي‮ ‬الغابات‮ ‬وقطع أشجار الغابات بدون ترخيص والرعي‮ ‬في‮ ‬الغابات بالمخالفة لنظم‮ ‬وطرق الرعي‮ . ‬
‮ ‬وحظراستخدام الغابات كمكان لالقاء وإعدام المخلفات بمختلف أنواعها الطبيعية والصناعية‮ ‬،‮ ‬الذي‮ ‬يصدر عن الشخص بقصد رمي‮ ‬أووضع أو‮ ‬غيره‮ ‬من الحركات الإرادية‮ ‬،‮ ‬وبالتالي‮ ‬لا‮ ‬يتصور مساءلة الشخص عن نشاطه إذا ارتكب بطريق الخطأ‮ ‬،‮ ‬وهذا النشاط‮ ‬يعتبر من طائفة الجرائم الشكلية‮ ‬لأن النتيجة المؤثمة تقع بمجرد مخالفة النص التجريمي‮ ‬دون تطلب حدوث ضرر‮ ‬،‮ ‬الذي‮ ‬افترض تحققه بمجرد إتيان النشاط على النحو السابق‮ ‬،‮ ‬وكان موضوعه إلقاء مخلفات طبيعية أو صناعية مما حددها نص المادة‮ ‬73 ألا وهي‮ : " ‬مخلفات البناء أو النفط أو المواد الكيماوية أو القمامة أو الخردة أو الحيوانات الميتة أو أجزائها‮ ".‬
‮ ‬مع مراعاة أن‮ ‬لا أهمية لمكان ارتكاب النشاط‮ ‬؛ حيث ساوى المشرع بين الغابة والحديقة والشارع والميدان العام وغيرها من الأماكن العامة لما لذلك من أهمية في‮ ‬إصحاح البيئة ولما‮ ‬ينجم عن عدم الالتزام بالتعليمات والقواعد التي‮ ‬أقرها القانون من أضرار بالحق في‮ ‬بيئة آمنة ونقية‮ . ‬فهل السياسة الوقائية المقررة تمكنت من نشر ثقافة البيئة ونجحت فى تحقيق أهداف سياسة التشريع ؟ التي‮ ‬اعتراها عور لعدم فعالية التدابير الوقائية والعقابية ؛ لأن ماتقررمن قواعد قانونية بموجب التشريع البيئي‮ ‬فى مجملها قواعد إرشادية وتنظيمية‮ ‬،‮ ‬و إخضاع معظمها للنص العام الذي‮ ‬يقرر لمخالفة أحكام هذا التشريع عقوبة الغرامة التي‮ ‬لاتزيد عن ألف دينار لايحقق الردع ولا الحماية اللازمة للبيئة‮ .‬
‮ ‬وللحديث بقية ان شاء الله‮

أنت والقانون
‮‬رد الاعتبار فى القانون الليبي

مقامات
حمى العلاج في‮ ‬الخارج‮.. ‬وفقهاء القبيلة

قصص نساوين
الحياة‮ .. ‬حلوة‮!!‬

أنت والقانون‮
حسن المعاملة حق للزوجين ؛ ولكن ؟

عندما لايكون للمواطنة الليبية المتزوجة بغير الليبي‮ ‬حقوق‮ .. ‬من‮ ‬يكفل لها حقوقها؟‮!‬
هل‮ ‬يكون للأبناء الحق في‮ ‬جنسية أمهاتهم؟‮!‬

أنت والقانون‮ ‬
التنوع الثقافي

أنت والقانون
التبرع بالأعضاء‮

مجمل الكلام
لهم أعيادهم‮ ‬ولنا أعيادنا‮ ‬

أنت والقانون‮ ‬
التبرع بالأعضاء

تسويق الوهم

أنت والقانون
امتداد الاختصاص أمام‮ المحاكم الجنائية

عن
جريمة صبي‮ ‬

الخيانة الزوجية أسبابها وكيفية معالجتها؟

مجمل الكلام
العيد بالمراسلة‮ ‬

الكلمة الحلوة

الصفحة الرئيسية

الأخبار سياسة تقارير متابعات لقاءات تحقيقات المعلوماتي الإقتصادي الإجتماعي الثقافي التعليمي البيئة الصحة فنوان وأبداع إستطلاعات لقاء الإربعاء شمس اليقين رياضة أخيرة

مواقيت الصلاة

حسب توقيت مدينة طرابلس

السبت 06/02/2010

13:25 الظهر 16:21 العصر 18:47 المغرب 20:09 العشاء 06:32 فجر غداً 07:57 الشروق

حالة الطقس

10 طرابلس 11 بنغازي 9 سبها 12 مصراته
⭐ قيّم هذا الدليل
رأيك يساعد غيرك — اختر تقييمك:

💬 النقاش

💬

لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!

💬 شاركنا رأيك

التعليقات بالعربية فقط · بدون روابط