الأحد 18 محرم 1378 و.ر 3 من شهر أى النار 2010 ف العدد 5078
الإجتماعي
أنت والقانون
امتداد الاختصاص أمام المحاكم الجنائية
د- فايزة الباشا
1- الارتباط بين الجرائم : أو ما أطلق عليه الجرائم المتعددة عن فعل واحد والجرائم المرتبطة ، ولا خلاف إن ارتكاب المتهم لجرائم متعددة غير مرتبطة لا يثير إشكالية ، أما حالة الارتباط الذي لا يقبل التجزئة والتي قرر له عقوبة الجريمة الأشد مع زيادتها للثلث ؛ فأنه يستدعى نظرها جميعا أمام محكمة واحدة سواء كان ارتباط موضوعي لوحدة الغرض أو ارتباط سببي ، وقد يكون الارتباط شخصي عندما يرتكب متهمون متعددون الجريمة ويخضع كل منهم لمحاكم مختلفة .
ويفرض الارتباط البسيط شروطه تيسيرا للتقاضي ، وقضت المحكمة العليا بأن :" حالات الارتباط البسيط لاتقع تحت حصر وتقدير توافرها متروك أمره لمحكمة الموضوع ..."، ومن الأمثلة الشائعة تعذر عملية نقل المتهم إلى المحاكم المختصة بنظر الجريمة المرتبطة بالجريمة المنظورة أمام المحكمة بارتباط بسيط مما يطيل أمد التقاضي ولا يحقق العدالة السريعة ويزيد من تكاليفها ، لذلك قرر المشرع بموجب أحكام المادة 156 أ.ج ؛ إنه :" إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واجدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها . فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة " ، يفاد من ذلك أن المشرع قد عالج صورتي الارتباط البسيط أوالوثيق، بمرعاة المعايير التالية:
أ- المعيار المكاني بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة مكانيا إذا كانت الجرائم المرتبطة من درجة واحدة سواء كانت محاكم عادية أو استنثائية .
ب- معيار المحاكم الأعلى درجة إذا كانت الجرائم المرتبطة ارتباطا بسيطا خاضعة لمحاكم مختلفة فى درجاتها.
ج- معيار المحاكم العادية ؛ إذا كان إحدى المتهمين خاضعا لمحاكم استنثائية ، فيما عدا محاكم الأحداث فلها حكم خاص.
2- الاستثناء عن قواعد الاختصاص النوعي : خرج المشرع عن قواعد الاختصاص النوعي لمحاكم الجنايات ، حيث خول المحكمة سلطة تقديرية لنظر القضية التي أحيلت على اعتبار كونها جناية بأمر الإحالة وذلك قبل تحقيق القضية ، أما إذا تبين لها من خلال التحقيق فى القضية إنها جنحة فقد ألزمت بالحكم فيها ، ولو لم يكن بينهما ارتباط وهو ما يستفاد بمفهوم المخالفة من المادة 347 إجراءات جنائية ، كما وأنها ملزمة بنظر القضية التي سبق الفصل فيها من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص لأنها جناية إعمالا لنص المادة 154 أ.ج ؛ حيث ألزمت غرفة الاتهام إذا رأت وجها للسير فى الدعوى أن تحيلها إلى محكمة الجنايات ، ولها ان تحيلها بالوصفين لمحكمة الجنايات ، ويجد الأمر أساسه فى إن ما توفره محكمة الجنايات من ضمانات أكبر مما توفره محكمة الجنح والمخالفات ومن يملك الأكثر يملك الأقل .
3-أما الاستثناء عن قواعد الاختصاص الشخصي : فقد يتحقق فى إحدى الصورتين ؛ الصورة الأول : خولت محكمة الجنايات البث فى القضايا التي يرتكبها الأحداث فى حال توافر الشروط التالية : أن تنسب الجريمة لصغير أتم الرابعة عشرة من عمره و تكون الواقعة جناية وأن يساهم فى ارتكاب الجريمة بالغين مع الحدث .
وتتحقق الصورة الثانية : أما فى حال نسب للصغير جريمة هي جنحة أو مخالفة وساهم معه فى ارتكابها بالغين فقد تقرر تخويل محاكم الأحداث صلاحية نظر القضية بالنسبة لجميع المتهمين.... وللحديث بقية بأن الله .
أنت والقانون
التبرع بالأعضاء
الخيانة الزوجية أسبابها وكيفية معالجتها؟
أنت الأجمل ....بين النساء!!
إنني أؤمن بالأمل حتى ولو لم يتحقق!!
كلام يجيب كلام
حول اليوم العالمي للمعوقين
أنت والقانون
الحماية الجنائية للبيئة الأرضية
نقطة نظام
ماذا يريد ذوي الاحتياجات
الخاصة في يومهم العالمي
مجمل الكلام
حقوق الطفل بين الحقيقة والتطبيق
كلام يجيب كلام
المرأة الأوروبية .. والعنف الاجتماعي " نموذج"
مجمل الكلام
لا إفراط ولا تفريط
مواقيت الصلاة
حسب توقيت مدينة طرابلس
الأحد 03/01/2010
13:15 الظهر 15:54 العصر 18:16 المغرب 19:42 العشاء 06:40 فجر غداً 08:10 الشروقحالة الطقس
19 طرابلس 18 بنغازي 22 سبها 18 مصراته
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!