محمد بن راشد يصدر قانون الآثار والمواقع الأثرية في إمارة دبي لتعزيز موروثها التاريخي

محمد بن راشد يصدر قانون الآثار والمواقع الأثرية في إمارة دبي لتعزيز موروثها التاريخي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، اليوم الجمعة 22 مايو 2026، القانون رقم (11) لسنة 2026 بشأن الآثار والمواقع الأثريّة في إمارة دبي، ويأتي هذا التشريع الجديد لتعزيز مكانة دبي كمركز حضاري عالمي والحفاظ على موروثها التاريخي عبر إطار قانوني شامل ينظم عمليات التنقيب، الملكية، والتعامل مع المكتشفات الأثرية في مختلف مناطق الإمارة بما فيها المناطق الحرة.

نوع الإجراء / المكتشف الجهة المعنية المهلة الزمنية القانونية
المكتشفات الأثرية البرية هيئة الثقافة والفنون / شرطة دبي إخطار رسمي خلال 48 ساعة
المكتشفات الأثرية البحرية هيئة الثقافة والفنون في دبي إبلاغ فوري وتسليم خلال 7 أيام
توفيق الأوضاع القانونية الأفراد والجهات المخاطبة بالقانون سنة واحدة (تبدأ من اليوم)
المشاريع الإنشائية الكبرى هيئة الثقافة والفنون شهادة عدم ممانعة قبل التنفيذ

أهداف قانون الآثار الجديد 2026

يهدف القانون رقم (11) لسنة 2026 إلى إيجاد بيئة مؤسسية متكاملة تحت إشراف "هيئة الثقافة والفنون في دبي" لإدارة الأنشطة الأثرية، مع التركيز على حماية التراث الوطني وتوثيقه في سجل رسمي مخصص، كما يسعى التشريع إلى رفع الوعي المجتمعي بالقيمة التاريخية للمواقع الأثرية وضمان عدم المساس بها خلال عمليات التطوير العمراني المتسارعة التي تشهدها الإمارة.

قواعد الملكية وحقوق التصرف في المكتشفات

بموجب المادة القانونية الجديدة، تُعتبر كافة الآثار والمواقع الأثرية المكتشفة ملكية عامة وحصرية لإمارة دبي، وأوضح القانون أن ملكية الأرض لا تمنح صاحبها الحق في تملك ما في باطنها من كنوز أثرية أو القيام بأعمال تنقيب وترميم دون الحصول على تصريح مسبق، وفيما يخص التصرف في الآثار المنقولة، حصر القانون صلاحية الإهداء أو الإعارة الدولية بقرار رسمي من رئيس هيئة الثقافة والفنون ووفق ضوابط اللائحة التنفيذية الصارمة.

آلية التبليغ والخطوات المتبعة عند الاكتشاف

في حال العثور على أي قطعة أثرية أو موقع تاريخي عن طريق الصدفة، يجب اتباع الخطوات التالية لضمان الالتزام بالقانون وتجنب المساءلة:

  1. التوقف الفوري عن أي أعمال إنشائية أو حفر في المنطقة المحيطة بالاكتشاف لضمان سلامة الأثر.
  2. التواصل مع هيئة الثقافة والفنون في دبي عبر قنواتها الرسمية لتقديم بلاغ أولي.
  3. يمكن أيضاً التوجه إلى أقرب مركز تابع لـ شرطة دبي للإبلاغ عن المكتشفات البرية خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة.
  4. في حالات الاكتشافات البحرية، يلزم القانون المكتشف بتسليم القطعة للهيئة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ العثور عليها.

المحظورات والجزاءات الإدارية

حدد القانون قائمة صارمة من الأفعال المحظورة التي تستوجب العقوبة، ومن أبرزها إتلاف أو تشويه معالم المواقع الأثرية بالكتابة أو النقش، أو استخدامها كمستودعات أو مكبات للنفايات، كما حظر القانون المتاجرة بالآثار عبر المواقع الإلكترونية أو إقامة مزادات ومعارض دون تصريح مسبق، وشدد التشريع على ضرورة حصول مطوري المشاريع الكبرى على شهادة "عدم ممانعة" أثرية قبل البدء في أي أعمال إنشائية للتأكد من خلو المواقع من دلالات تاريخية.

مهلة تصحيح الأوضاع القانونية

منح المشرّع جميع الأفراد والجهات والشركات التي تمتلك آثاراً أو تدير مواقع قد تخضع لأحكام هذا القانون مهلة زمنية تمتد لعام كامل، تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (اليوم 22 مايو 2026)، وذلك لتوفيق أوضاعهم القانونية وتسجيل ما لديهم من مكتشفات في السجلات الرسمية للهيئة، مع إمكانية تمديد هذه المهلة لمرة واحدة فقط بقرار من الجهات المختصة.

💬 النقاش

💬

لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!

💬 شاركنا رأيك

التعليقات بالعربية فقط · بدون روابط